العلامة الحلي
349
منتهى المطلب ( ط . ج )
البيداء » « 1 » . وفي الصحيح ، عن أيوب بن نوح ، عن أبي الحسن الأخير عليه السلام ، قال : قلت له : تحضر الصلاة والرجل بالبيداء ؟ قال : « يتنحى عن الجواد يمنة ويسرة ويصلي » « 2 » . وروى الشيخ ، عن أحمد بن فضال ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « لا تصل في وادي الشقرة » « 3 » . فروع : الأول : البيداء في اللغة : المفازة « 4 » ، وليس ذلك على عمومه هاهنا ، بل المراد . بذلك موضع معين . روى الشيخ في الصحيح ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن عليه السلام ، قلت : وأين حد البيداء ؟ فقال : « كان أبو جعفر عليه السلام إذا بلغ ذات الجيش جد في السير ولا يصلي حتى يأتي معرس النبي صلى الله عليه وآله » ، قلت : فأين ذات الجيش ؟ قال : « دون الحفيرة بثلاثة أميال » « 5 » . وقد ورد أنها أرض خسف . روي أن جيش السفياني يأتي إليها قاصدا مدينة الرسول صلى الله عليه وآله فيخسف الله تعالى بتلك الأرض ، وبينها وبين ميقات أهل المدينة الذي هو ذو الحليفة ميل واحد وهو نصف فرسخ فحسب . الثاني : تكره الصلاة في أرض الخسف ، لأنها مسخوط عليها ، فليست محلا ،
--> « 1 » التهذيب 2 : 375 حديث 1558 ، الوسائل 3 : 450 الباب 23 من أبواب مكان المصلي ، حديث 1 . « 2 » التهذيب 2 : 375 حديث 1559 ، الوسائل 3 : 451 الباب 23 من أبواب مكان المصلي ، حديث 3 . « 3 » التهذيب 2 : 375 حديث 1561 ، الوسائل 3 : 452 الباب 24 من أبواب مكان المصلي ، حديث 1 . « 4 » الصحاح 2 : 450 . « 5 » التهذيب 2 : 375 حديث 1558 ، الوسائل 3 : 450 الباب 23 من أبواب مكان المصلي ، حديث 1 .